حكم الوضوء
ا لصلاة: اتفق الفقهاءعلى أن الوضوء فرض على المحدث إذا إراد القيام بالصلاة ، سواء كانت الصلاة فرض أم نافلة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا تقبل صلاة بغير طهور).
الطّواف: ذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة ، والشافعيّة ، والحنابلة ، إلى أنّ الوضوء فرضٌ للطّوف ، إما كان الطّواف على ذلك أم نافلةً ؛ لقول النّبي عليه الصّلاة والسّلام: (الطّوف حول البيت مثل الصّلاة ، إلا أنهكم تتكلّمون فيه ، إنه يتابع فلا يتكلّمن إلا بخير ). وذهب الحنفيّةإلى أنّ الوضوء للطّواف واجب.
). مَسّ المُصحف : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الوضوء فرضٌ لمَسّ المصحف ؛ لقوله عزَّ وجلَّ: (لا يَمسسيح إلا المُطهَّرون
No comments